تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
كما أنه قد ظهر لك الوجه في
المسألة ( الثانية ) وهي ( كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع ) ، لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب ، والأخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع ، ( وكذا كل من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة ) لكونهم إخوة من الأم ، فيحرمون وبنيهم ( وإن نزلوا ) عليه ( ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا ) من غير لبن فحله وإن كان هو أخا من أم ، لما عرفت من صراحة النصوص ( 1 ) في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة ، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم قوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : " يحرم " إلى آخره ، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الأم نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الأم ؟ الظاهر ذلك ، لعموم الخبر واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما سمعت البحث فيه مفصلا ، والله العالم .
المسألة ( الثالثة ) ( لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ) لا رضاعا ( لأنهم صاروا في حكم ولده ) كما في النص ( 3 ) وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالرضاع .