تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
في خبر أبي بصير ( 1 ) " إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري " وفي مرسل الحسن بن ( 2 ) على " الأخ الأكبر بمنزلة الأب " لكنه منزل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية ، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضاروها ، أو غير ذلك مما لا ينافي الاجماع عندنا على انحصار الولاية بالقرابة فيهما ، وما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ، لحصر بعض النصوص ( 3 ) الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الاجماع ، فهو محجوج به ، وبالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما ( 4 ) وعلى تقديم الجد عند التعارض ( 5 ) المعتضدة بالشهرة والاجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة ، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الأب . ( و ) لكن ( هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ قيل ) والقائل الصدوق والشيخ وبنوا الجنيد والبراج وزهرة وأبو الصلاح وسلار : ( نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف ) في السند - وإن كانت من الموثق - والدلالة وهي رواية الفضل بن عبد الملك ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز " فإنها - مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحال أو الصفة على ما قيل وإن كان فيه أنها من مفهوم الشرط - لإرادة بيان الجواز في هذا الحال فضلا عن حال موت الأب ردا علي من اعتبر موت الأب في ثبوت ولاية الجد من العامة ، ومن هنا كان الوجه أنه لا يشترط للاستصحاب في بعض الأفراد ، ولأن الجد له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب عقد النكاح الحديث 4 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب عقد النكاح الحديث 4 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح الحديث . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح الحديث . ( 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح الحديث 4 .