تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب ، فراجعه ثمة ، فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما ) لأنه صار مالكا لها أو لبعضها ، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه ، والعقد لا يتبعض ، نعم لا يصح له وطؤها في الثاني ، لأن البضع لا يتبعض بخلاف الأول الذي يملكها تماما عليه ، كما هو واضح والله العالم .
( الفصل الثالث ) ( في أولياء العقد ) ( وفيه فصلان : ) ( الأول ) ( في تعيين الأولياء ، لا ولاية ) عندنا ( في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم ) بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها ، بل وفيهم ، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك ، وأولوية العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما ، ففي المرسل ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان " وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري ( 2 ) " كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما نقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب عليه السلام بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها " نعم
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني ج 3 ص 230 ( كتاب النكاح الحديث 36 و 37 و 38 و 39 ) . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 170 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني