وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب ، فراجعه
ثمة ، فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه .
( و ) كيف كان ف ( لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء
اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما ) لأنه صار مالكا لها أو لبعضها ، فيبطل
عقد النكاح فيها أو فيما يخصه ، والعقد لا يتبعض ، نعم لا يصح له وطؤها في الثاني ، لأن
البضع لا يتبعض بخلاف الأول الذي يملكها تماما عليه ، كما هو واضح والله العالم .
( الفصل الثالث )
( في أولياء العقد )
( وفيه فصلان : )
( الأول )
( في تعيين الأولياء ، لا ولاية ) عندنا ( في عقد النكاح لغير الأب والجد
للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم ) بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم
وآبائها ، بل وفيهم ، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك ، وأولوية العم والأخ منهم
مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما ، ففي المرسل ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه أبطل
تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان " وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري ( 2 )
" كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما نقول في صبية زوجها عمها ، فلما
كبرت أبت التزويج ، فكتب عليه السلام بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها " نعم
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني ج 3 ص 230 ( كتاب النكاح الحديث 36 و 37 و 38 و 39 ) .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .