في غير موضوعه كان مشكلا أيضا ، لكونه كالمأول بالنسبة إلى ذلك ، بل هو شبه
القضية في واقعة لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت ، هذا .
ولو ادعى الزوج عدم التعيين حاله وادعى الأب التعيين بتفويض الزوج
أو باطلاقه كان القول قول الأب لأنه مدع للصحة ، بخلاف الزوج المدعي للفساد ،
وكذا لو ادعاه باختلاف القصد في التعيين وادعى الأب الصحة باتحاده .
المسألة ( السابعة )
( يشترط في النكاح ) بأقسامه ( امتياز الزوجة عن غيرها ) اتفاقا في
كشف اللثام وغيره ، كما أنه يشترط امتياز الزوج أيضا كذلك ( بالإشارة أو التسمية
أو الصفة ) الرافعة للاشتراك أو غير ذلك مما يميزهما ويشخصهما في الواقع وإن لم
يتعينا حال العقد ، بل قد يقال بالاخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع
والاشتباه في الظاهر ، إذ احتمال اعتبار التشخيص المستلزم لمعرفة الشخص في الظاهر
أيضا - ولو بعد العقد وإلا بطل ، فلا يجدي في إناطة العقد بمتشخص في الواقع مجمل
في الظاهر - مخالف لا طلاق الأدلة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن ، وهو العقد
على غير المتميز في الواقع مع احتماله ، لأصالة عدم النقل المقتصر في الخروج عنها
على المتيقن المعهود ، وهو المتميز واقعا ، وظاهرا ، نعم لا يعتبر فيه ذلك حال العقد ،
بل يكفي فيه التمييز بعده ، بل لو اتفق عروض الاشتباه استخرج بالقرعة ،
لا أنه يكفي بناء العقد على المتشخص واقعا المجمل ظاهرا على أن يستخرج
بالقرعة ، كالعقد على الكبرى مثلا المعلوم عدم التمكن من معرفتها ظاهرا ،
لجهل تاريخ الولادة ونحوه ، ولعله لا يخلو عن قوة .
وربما كان هو الظاهر من عبارة المصنف وغيرها وإن كان التفريح خاصا ،
بل ومعقد اتفاق كشف اللثام ، بل كاد يكون صريح ثاني الشهيدين في المسالك ، فإنه