تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مع التراضي فلا أثر في الاخبار لاعتبارها ، وكان الشيخ ومن تبعه تبع العامة فيها ، وفيما ذكروه من أحكام القسمة ، بل ظاهر جملة من النصوص الاكتفاء بالرضا من دون قرعة كخبر غياث ( 1 ) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجلين بينهما مال : منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما ما في أيديهما ، وأحال كل واحد منهما نصيبه ، فما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب منهما " ومثله خبر الثمالي ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام وخبر محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما وصحيحا ( 4 ) معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وخبر سليمان بن خالد ( 5 ) فإن ظاهر الاقتسام لما في أيديهما ذلك . قلت : قد يقال : بمنع صدق الاقتسام شرعا بعد فرض اعتبارها فيه ، بناء على ما حكاه عن الأصحاب على المجرد عنها ، فلا دلالة حينئذ بما في النصوص المزبورة على ما ذكره خصوصا بعد تعارف القرعة قديما وحديثا بين المتشرعة في قسمة الأموال المشتركة . بل قد يقال : إن تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق بعضها عن بعض يقتضي أن حصة الشريك كلي دائر بين مصاديق متعددة فمع فرض تراضي الشريكين مثلا على قسمة المال نصفين ، على أن يكون نصف كل واحد منهما في النصف المقسوم ، احتيج إلى القرعة في تشخيص كل من النصفين لكل منهما ، فهي حينئذ لاخراج المشتبه والمتردد ، وهو محل القرعة لاشكاله ، لا أن القرعة ناقل أو جزء ناقل ، لاستحقاق كل من المالين إلى الآخر . بل إن لم يكن اجماع أمكن القول بأن المراد من إشاعة الشركة ، دوران حق الشريك بين مصاديقه ، لا أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريكين في كل جزء يفرض وإلا لأشكل تحققها في الجزء الذي لا يتجزى من المال المشترك ، وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام ، ورضى الشريكين مثلا في تعيين كلي مصداق استحقاقهما بالشخص الخارج ، ضرورة كونه حينئذ من مواردها بل لا يتحقق الاقتسام بدونها ، لعدم كون المدار فيه رضاهما بأن ماله من الحق فيما في يد شريكه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الشركة الحديث - 1 - وذيله باختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الشركة الحديث - 1 - وذيله باختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الشركة الحديث - 1 - وذيله باختلاف يسير . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الشركة الحديث - 1 - وذيله باختلاف يسير . ( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الشركة الحديث - 1 - وذيله باختلاف يسير .