( كتاب الصلح )
الذي قد دل على شرعيته بالخصوص ، الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين
قال الله تعالى ( 1 ) " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن
يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقوله ( 2 ) " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " وقوله ( 3 ) " إن
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقوله ( 4 ) " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم "
وقوله ( 5 ) " فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل " وقوله ( 6 ) " أو إصلاح بين الناس " وإن
كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند الأصحاب تأمل ، بل قيل :
والأول ، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في الفقيه ( 7 ) " الصلح جائز بين
المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " .
وفي خبر حفص بن البختري ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الصلح جائز بين
المسلمين " .
وفي آخر عنه ( 9 ) عليه السلام أيضا " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال : إذا
كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس " .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 128 -
( 2 ) سورة الأنفال الآية - 8 -
( 3 ) سورة النساء الآية - 35 -
( 4 ) سورة الحجرات الآية - 49 -
( 5 ) سورة الحجرات الآية - 49 -
( 6 ) سورة النساء الآية - 14 -
( 7 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث - 2 -
( 8 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الصلح الحديث - 1 -
( 9 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الصلح الحديث - 3 -