تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( كتاب الصلح ) الذي قد دل على شرعيته بالخصوص ، الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين قال الله تعالى ( 1 ) " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقوله ( 2 ) " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " وقوله ( 3 ) " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقوله ( 4 ) " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم " وقوله ( 5 ) " فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل " وقوله ( 6 ) " أو إصلاح بين الناس " وإن كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند الأصحاب تأمل ، بل قيل : والأول ، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في الفقيه ( 7 ) " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " . وفي خبر حفص بن البختري ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الصلح جائز بين المسلمين " . وفي آخر عنه ( 9 ) عليه السلام أيضا " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس " .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 128 - ( 2 ) سورة الأنفال الآية - 8 - ( 3 ) سورة النساء الآية - 35 - ( 4 ) سورة الحجرات الآية - 49 - ( 5 ) سورة الحجرات الآية - 49 - ( 6 ) سورة النساء الآية - 14 - ( 7 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث - 2 - ( 8 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الصلح الحديث - 1 - ( 9 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الصلح الحديث - 3 -