تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أن ذلك من ضمان ما لم يجب ، باعتبار أن الحلول زيادة في الحق ، وكذا نقصان الأجل ولذا تختلف الأثمان باختلافه ، ضرورة أن المضمون المال ، والأجل إنما هو من التوابع ومن الحقوق للمديون التي يجوز له التبرع باسقاطها ، وفي وجه إن كان مع إذنه في الضمان دون الحلول ، لم يستحق الرجوع عليه ، إلا للأجل ، كما عرفته سابقا وكذا دعوى اعتبار الارفاق في الضمان ، إذ لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، على أنه مع التبرع لا ينافي الارفاق ، كما أنه لا يختص الارفاق ؟ بهذه الجهة ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا والله العالم .