أن ذلك من ضمان ما لم يجب ، باعتبار أن الحلول زيادة في الحق ، وكذا نقصان
الأجل ولذا تختلف الأثمان باختلافه ، ضرورة أن المضمون المال ، والأجل إنما هو
من التوابع ومن الحقوق للمديون التي يجوز له التبرع باسقاطها ، وفي وجه إن كان مع
إذنه في الضمان دون الحلول ، لم يستحق الرجوع عليه ، إلا للأجل ، كما عرفته سابقا
وكذا دعوى اعتبار الارفاق في الضمان ، إذ لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، على
أنه مع التبرع لا ينافي الارفاق ، كما أنه لا يختص الارفاق ؟ بهذه الجهة ، وقد أشرنا
إلى ذلك سابقا والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٥٩