وأما الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد فهو وإن دلت عليه موثقة سماعة ( 1 )
قال ( سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤه قبل أن يخرج طلعها ؟ قال : لا إلا أن يشتري
معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا
وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة ) إلا أنها
مقطوعة ومعارضة باطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات وغيرها ، بل في المسالك ( إن
المشهور المنع مع الضميمة ، حيث لا تكون هي المقصودة بالبيع ، لأنه غرر .
ومن هنا حمل بعضهم الموثق المزبور عن المقصودة ، وفاقا للتذكرة ، وربما
اشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل ، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه
الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة المقصودة ، وكان ذلك منه ارجاع منه للمقام إلى قاعدة
ضم المعلوم إلى المجهول ، ولو سلمت لهم فيه أمكن منعها هنا ، باعتبار انعدام المنضم ،
إلا أن يكون على جهة الشرطية ، وربما تسمع لذلك تتمة انشاء الله تعالى .
( ويجوز ) بيعها ( بعد ظهورها وبدو صلاحها ) اجماعا أو ضرورة ( عاما )
واحدا ( أو عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمة ) إلى المقصود بالبيع
وغيره ، ( ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه ) عند
الأكثر نقلا ( أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا ) أو بيعت على مالك الأصل عند الفاضل
( و ) حينئذ ( لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ) أو الأربعة ( قيل ) والقائل
الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي
والقاضي وابن حمزة والفاضل في كتبه على ما حكي عن بعضهم ( لا يصح ) بل عن
صريح المبسوط والخلاف أو ظاهرهما والغنية الاجماع عليه .
( وقيل ) والقائل الشيخ في التهذيبين والحلي والآبي والفاضل في جملة من
كتبه وولده والشهيدان والكركي والقطيفي والميسي على ما حكي عن بعضهم أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 1