تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
بعد معارضة ما دل على حرمة المزابنة لكن ومع ذلك فالانصاف أن اتفاقهم هنا على اشتراط الحلول يؤيد القول بجريان حكم الربا على الثمرة وإن كانت على الأشجار ، اكتفاء بالوزن التقديري عن الفعلي ، كقولهم هنا أيضا بعدم جواز التفاضل حال العقد بين ثمنها وبين الثمرة المخروصة تمرا ، بل حكى الاتفاق عليه بعضهم ( و ) إن كان ( لا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ) المعتضد بالفتوى ، إذ مبنى الخرص على الزيادة والنقيصة ، فلا يقدح حينئذ لو ظهر بعد ذلك زيادة الثمن أو نقيصته . لكن يمكن أن يكون مستند الأول ظهور قوله عليه السلام ( بخرصها تمرا ) في وجوب المطابقة بين الثمن المبذول وبين الثمرة المخروصة ، معتضدا بالاقتصار على المتيقن مما خرج عن حرمة المزابنة ، وهو المراد بالمماثلة من طريق الخرص المشترطة في الوسيلة ومحكي المبسوط وغيره ، لا أن مستنده حرمة الربا ، فيكون الحاصل حينئذ إنه يجب خرص الثمرة على النخلة بتقدير حال كونها تمرا فتباع بتمر على حسب ذلك الخرص ، فلو لم يطابق الخرص الواقع بأن كانت حال التمرية المقدرة أزيد أو أنقص لم يكن ذلك قادحا ، لاطلاق الخبر السابق المعتضد بعدم الخلاف فيما أجد إلا ما حكاه في المسالك عن بعضهم وإن كنت لم أتحققه ، من اعتبار المطابقة فلو اختلفا تبين بطلان البيع . وهو مع ظهور ضعفه مقتض لعدم جواز التصرف فيها قبل صيرورتها تمرا حتى يتمكن من اعتبارها ، مع أن الأصل وإطلاق الدليل وظاهر الفتاوى ، يقتضي عدم وجوب إبقائها إلى حال التمر ، وعدم اعتبارها لو أبقاها ، مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقق القائل بذلك ، وربما توهم ذلك من عبارة المبسوط والوسيلة التي قد سمعت المراد منها فيتجه حينئذ دعوى الاتفاق على ما ذكرنا إلا ما عساه يظهر من التذكرة ، من وجوب اعتبار التماثل بين التمر المدفوع ثمنا وبين الثمرة حال كونها رطبا