احتمال ذكرناه في خيار الغبن .
ولو اشتري ما على صفة نساج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الأشهر ، ويمكن
الصحة وفاقا للمختلف ، للأصل وعدم ثبوت بطلان البيع المتحد المتعلق بشخصي
وكلي في الذمة ، بعد فرض ضبطه بالوصف ، ودعوى عدم الضبط بذلك ممنوعة ، على أن
الفرض حصول الضبط ، وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد التسليم
غير مانع ، على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا بثبوته بناء على الصحة من
حيث فوات الشرط ، والظاهر أن ذا ليس من الكلي الذي يجب فيه الابدال .
نعم يمكن القول ببطلان البيع فيه ، وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة ، كما
أنه يمكن القول بالخيار للتبعض ، أو لأن ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي أيضا .
وكيف كان فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى أنموذجا منه مع إدخال
الأنموذج معه في البيع ، بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه ، لأن لا يقصر عن
الوصف في رفع الجهالة ، خلافا لأول الشهيدين وثاني المحققين ، واستشكل فيه
الفاضل في القواعد ، والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو
الوصف كالإجارة ونحوها ، لأن العمدة فيه حديث الضرار ، بل يمكن القول بثبوته
فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الابدال
في الوصف المعين فتأمل جيدا والله أعلم .
( الفصل الرابع في أحكام العقود )
( والنظر في أمور ستة الأول في النقد ) أي الحال باعتبار كونه منقودا ولو بالقوة
( و ) يقابله ( النسيئة ) التي هي اسم مصدر بمعنى التأخير ، يقال : أنسأت الشئ انساء ،