تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
احتمال ذكرناه في خيار الغبن . ولو اشتري ما على صفة نساج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الأشهر ، ويمكن الصحة وفاقا للمختلف ، للأصل وعدم ثبوت بطلان البيع المتحد المتعلق بشخصي وكلي في الذمة ، بعد فرض ضبطه بالوصف ، ودعوى عدم الضبط بذلك ممنوعة ، على أن الفرض حصول الضبط ، وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد التسليم غير مانع ، على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا بثبوته بناء على الصحة من حيث فوات الشرط ، والظاهر أن ذا ليس من الكلي الذي يجب فيه الابدال . نعم يمكن القول ببطلان البيع فيه ، وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة ، كما أنه يمكن القول بالخيار للتبعض ، أو لأن ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي أيضا . وكيف كان فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى أنموذجا منه مع إدخال الأنموذج معه في البيع ، بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه ، لأن لا يقصر عن الوصف في رفع الجهالة ، خلافا لأول الشهيدين وثاني المحققين ، واستشكل فيه الفاضل في القواعد ، والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالإجارة ونحوها ، لأن العمدة فيه حديث الضرار ، بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الابدال في الوصف المعين فتأمل جيدا والله أعلم .
( الفصل الرابع في أحكام العقود ) ( والنظر في أمور ستة الأول في النقد ) أي الحال باعتبار كونه منقودا ولو بالقوة ( و ) يقابله ( النسيئة ) التي هي اسم مصدر بمعنى التأخير ، يقال : أنسأت الشئ انساء ،