تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
يدا بيد لا بأس به " وفي موثقه الآخر ( 1 ) " سألته عن الطعام والتمر والزبيب قال : لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك " . وفي صحيح الحلبي أو حسنته عن الصادق عليه السلام ( 2 ) " ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب " وسأله أيضا في صحيحه الآخر ( 3 ) " عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به " وفي الموثق ( 4 ) " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد " وغير ذلك من النصوص مفهوما ومنطوقا بل إليه يومي نصوص الجواز فيما يعمل من جنسين المعلوم بناء الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه كما هو واضح ، هذا كله في النقد . ( و ) أما ( في النسيئة ) فإن كان كل من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه في محله ، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه ، إذ هو إما نسيئة أو سلم ، وكل منهما مجمع على جوازه ، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه ، وإن لم يكن ذلك بل كان عرضا بعرض ففيه ( تردد ) وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز ، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز ، ( و ) لا ريب في أن ( الأحوط المنع ) وإن كان الأقوى خلافه ، لاطلاق الأدلة الذي يقصر معارضه عن تقييده ، سندا في البعض ، ودلالة في الجميع ، إذ هو إما البأس في المفهوم الذي هو أعم من الحرمة ، كلفظ لا يصلح الذي ادعي ظهورها في الكراهة ، ولو للشهرة ، والتعبير بلفظها في مضمر على ابن إبراهيم الطويل وغير ذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 5 و 3 و 7 - مع اختلاف يسير ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 5 و 3 و 7 - مع اختلاف يسير ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 5 و 3 و 7 - مع اختلاف يسير ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3