تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المتجانسين متماثلا نسيئة ، والمبسوط من أن الأحوط أن يكون يدا بيد . وفي الدروس " إنه أول كلامه ، بإرادة التحرير لأن المسألة إجماعية ، " قلت : لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة ، فضلا عما نحن فيه ، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسميه ، وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك ، بل ستعرف القول بتحققه بذلك مع اختلاف الجنس ، فضلا عن متحدة . ( و ) حيث يجوز بيع المتجانسين ( لا يشترط ) في صحته ( التقابض قبل التفرق ) عندنا ، كما عن التذكرة لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، ضرورة عدم الربا بعد أن كانا حالين ، وإن قبض أحدهما وبقي الآخر فاليد باليد ، إن كان في الأدلة يراد به نفي النسيئة ، كما هو معلوم ، ( إلا في الصرف ) فالتقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس ، للأدلة التي ستسمعها في محلها ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، إلا من ابن زهرة في الغنية فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع المتجانسين ، وهو غريب ، لم أجد من وافقه عليه .
وأغرب منه دعواه نفي الخلاف عنه في الظاهر ، ( ولو اختلف الجنسان ) في الربويين ( جاز التماثل والتفاضل نقدا ) ، بلا خلاف كما اعترف به بعضهم ، بل الاجماع بقسميه عليه ، للاطلاق والنبوي ( 1 ) المجمع عليه كما في السرائر " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم ( 2 ) " إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد " كقول الصادق عليه السلام ( 3 ) في موثق سماعة : " المختلف مثلان بمثل
هامش
( 1 ) المستدرك ج 2 ص 480 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث - 9