( ولو اشترى بثمن ) معيبا ( ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي ، بأن
يقول رأس مالي فيه كذا ) أو تقوم علي أو هو علي ، ولا يقول اشتريت به أي الباقي
للكذب ، إذ المراد به ما وقع في العقد ، وليس هو الباقي .
نعم لا يبعد عدم جريان تسلط المشتري مرابحة على الخيار بنحو هذا الكذب ،
كما أن المتجه تسلطه عليه لو باعه مرابحة مخبرا بالثمن الذي وقع في العقد ، ولم يذكر ما
رجع إليه من الأرش ، وإن كان صادقا بقوله اشتريته بكذا ، إلا أنه لما كان ظاهرا في أنه دفع
ما اشترى به ، وأنه لم يرجع إليه منه شئ والفرض أنه ليس كذلك ، اتجه تسلطه
على الخيار حتى لو أسقط الأرش عن البايع بعد أن ثبت استحقاقه له ، بل لا يبعد
ذلك أيضا لو أسقطه قبل تعينه له ، كما في حال التخيير بينه وبين الرد ، بل لعله
كذلك لو أسقط الخيار الذي هو أحد فرديه ، بل لو صالح البايع المشتري عليه بما
هو أنقص منه لو رجع به نفسه ، أمكن القول بوجوب ذكره ، هذا وقد يقال بعدم وجوب
الاسقاط عليه إذا لم يرجع وإن كان مستحقا بل لعله هو ظاهر التقييد بالرجوع في
المتن ، وكأنه لعدم كون الأرش ما لا يثبت في الذمة ، وإن كان لصاحبه الرجوع به
لو أراده ، فمع اسقاطه يسقط الحق ، لا أنه إبراء ، وحينئذ فيتحقق صدق تقوم ،
وعلي ، واشتريته بكذا فتأمل ، ولو فرض كونه بزائد لم يجب حط الزيادة من الثمن في
وجه قوي ، كما أنه يقوي فيما لو صالحه عنه بشئ مع الجهل بقدر التفاوت ، إسقاط
المصالح به من الثمن والاخبار بالباقي ، ولو لم يتمكن المشتري من إثبات سبق
العيب احتمل الاخبار بما عدا الأرش في الواقع ، وبالجميع ، لأنه هو الثمن ، ولم يعد
إليه شئ ولو صولح عن إسقاط الدعوى به ، أمكن احتساب ثمن الصلح خاصة من
الثمن ، من ذلك كله ينقدح الوجه في كثير من الفروع المتصورة في المقام .
( و ) على كل حال ف ( لو جنى العبد ففداه السيد ، لم يجز له أن يضم الفدية إلى
ثمنه ) مخبرا بإحدى العبارات السابقة بلا خلاف بيننا ولا إشكال ، لأنه غرامة