تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
متجددة لا مدخلية لها في تقويمه ، نعم لا يبعد جواز ضمها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة ، فيكون مرجعه إلى زيادة ربح ، وقد يمنع صدق المرابحة عليه لامكان دعوى المستفاد من النص والفتوى أنها تؤدي بالعبارات المزبورة ، بل ربما كان ذكرهم لها للإشارة إلى أن الميزان في تحققها صدق أخذتها ، والفدية ونحوهما مما لا تندرج فيها ، ضرورة عدم كونها من مؤن الاتجار ، فإذا ذكرها وأراد مع ذلك البيع مرابحة لم يترتب عليها حكمها ، مع فرض أن فيها أحكاما خاصة وإن كان البيع صحيحا في نفسه ، وصورته صورة المرابحة ، وكذا الكلام في نظاير المسألة ( ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة ) وغيرها من النماءات التي لا مدخلية لها في ثمن المبيع بلا خلاف ولا اشكال . نعم لو تعيب شئ من ذلك وجب الاخبار به كما هو واضح ، ( و ) كيف كان
ف‍ ( يكره نسبة الربح إلى ) أجزاء رأس ( المال ) وفاقا للمشهور بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، بأن يقول بعتك بماءة وربح كل عشرة ، درهم ، ولو قال بعتك بمأة وعشرة ، أو وربح عشرة لم يكن مكروها ، وعلى كل حال فلا حرمة ولا بطلان للأصل ، والاطلاقات سيما إطلاق نصوص المرابحة كخبر علي بن سعيد ( 1 ) " سأل عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى في بيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ قال : لا بأس " خلافا للمحكي عن المقنعة والنهاية ، والمراسم والتقي والقاضي ففي الأولين لا يجوز ، وفي الثالث لا يصح ، ولم أجد لهم دليلا صالحا لذلك عدا الصحيح ( 2 ) " الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازدة أو ده يازده فقال : لا بأس به ، إنما هذه المراوضة فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث 5 -