" سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري أو البايع أو
لهما كليهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ، ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد
وجب الشراء ، قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس فقال : إذا قبل أو
لامس أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته " الحديث .
بل وصحيح الفضيل ( 1 ) قال للصادق عليه السلام : " ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة
أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ فقال : البيعان بالخيار
ما لم يفترقا " الحديث ، الذي يقرب منه في الصراحة بالعدول بالجواب في
غير الحيوان ، والاقتران باللام المفيدة للاختصاص ، وظهور إرادة القيد من
الوقوع في بيان السؤال ، فهو بمنزلة ما يذكر في الحدود والحصر بتعريف
المبتدأ بناء على أن للمشتري خبرا ، أو كالخبر بالنسبة إلى ذلك ونحو
خبر ابن أسباط ( 2 ) " سمع الرضا عليه السلام يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة
أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا " وإن لم يجتمع فيه جميع
ما ذكرنا ، كصحيح الحلبي ( 3 ) " عن الصادق عليه السلام في الحيوان كله شرط ثلاثة
أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط فيها أو لم يشترط " ، وصحيح
ابن رئاب ( 4 ) " عن الصادق عليه السلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ،
اشترط فيها أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة
أيام فذلك رضا منه ، فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس
أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء " وسمع الحسن بن علي بن فضال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 5
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الحديث 1