تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
البعض أو لم يقبض ، ثم زاد السعر أو نقص ، كان باقي الصبرة أو الماءة للمشتري بالسعر الذي قاطعة عليه ، وأما إذا اشترى كل كر منها بكذا ولم يشترط جميع الصبرة ، ولا مقدارا معلوما ، كان بقدر ما وزن بسعر يوم الشراء " وظاهره الصحة فيهما . وفي المختلف " إن التحقيق الصحة إذا كانت معلومة المقدار ، وإلا احتمل البطلان في الجميع ، والصحة في قفيز واحد كما قاله أبو حنيفة ، أما بطلان البيع في الجميع ، فلأنه مبيع مجهول المقدار ، والثمن فيه غير معلوم فكان باطلا ، وأما صحته في قفيز فلأن بيع كل قفيز يستلزم بيع قفيز ما ، فيصح ، لتعينه وتعيين ثمنه " وقول الشيخ يقتضي الصحة في الجميع ، لأنه نقل كلام أبي حنيفة ولم يرتضه ، واختار كلام الشافعي ، ومذهبه صحة الجميع ، وعلى كل حال فضعف الجميع واضح ، وإن اختلفت مراتبه ، ضرورة صدق الغرر فيه ، الذي لا يزول بالتقدير المزبور قطعا ، والصحة في الواحد بعد أن لم يكن مقصودا لهما كما ترى ، نحو الصحة في الصورة الرابعة التي لم يعلم قدر المبيع ( و ) لا قدر الثمن . نعم ( لو قال : بعتك قفيزا منها ، أو قفيزين مثلا صح " كالمعلومة بلا خلاف ولا إشكال إذا علم اشتمالها عليه ، بل ظاهر اللمعة ذلك وإن لم يعلم إلا أنه يجبر نقص المبيع لو تحقق بالخيار ، وفيه أنه لا غرر أعظم من الشك في الوجود ، ولعله لذا كان خيرة الأكثر العدم إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي وجوده من أصل أو غيره ، ولعل من اعتبر العلم أراد ما يشمل ذلك ، بل يمكن إرادة ما يشمل الاطمينان منه والأمر سهل . إنما الكلام في أنه هل ينزل على الإشاعة في الصورتين ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره ، ويرجح الأول ، عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة ، بل ينحل إلى جهالة المبيع وإبهامه ، وما تسمعه في بيع الثمار من أن
جواهر الكلام — صفحة 222 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ علي الآخوندي