تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ومن ذلك يعلم أن الوجه التحالف فيما لو قال : وهبتني ، فقال : بل بعته بألف ، كما جزم به في التذكرة ، وإن كان في القواعد احتمله وتقديم قول مدعى الهبة مع اليمين ، وفي جامع المقاصد لا ريب في أرجحية التحالف ، إلا أن المتجه طرده في جميع المسائل أي التي منهما ما في .
المسألة ( الثانية : ) وهي ما ( لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في اشتراطه الرهن من البايع على الدرك أو ضمين عنه ) فإن الجميع متحدة في المدرك إلا أن المصنف وغيره حكموا ( ف‍ ) يها بأن ( القول قول البايع مع يمينه ) وقد عرفت اختلاف إبراز الدعوى ، فقد تبرز على وجه التحالف ، أو إنكار البايع أو المشتري ، فتأمل جيدا . بل قد يقال : إن القول قول مدعى الأقل على أي حال أبرزت الدعوى ، إذا كان المراد اشتغال الذمة بالأكثر ، ضرورة أن أقصاه الاختلاف في السببين ، أي السبب الموجب للأقل ، والسبب الموجب للأكثر ، ولا ريب في موافقة الأصل للأول ، فيكون هو المنكر ومن هنا أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعتد به في سائر المقامات ، حتى في الجنايات الموجبة للمال ، لو وقع النزاع في السبب الموجب للأقل منها أو الأكثر فلاحظ وتأمل فإن ذلك هو التحقيق في المسألة ، بل هو الذي يوافق صدق المدعى فيها عرفا . وكيف كان فمحل البحث وثمرته في أصل المسألة إنما هو إذا لم ينفسخ العقد ضرورة ، أنه معه - بإقالة أو فسخ بأحد وجوهه أو بتلف قبل القبض - لا يظهر للنزاع ثمرة إن لم يكن البايع قبض الثمن ، بل وإن كان قد قبضه إذ هو حينئذ كالدين في ذمته أو الأمانة عنده ، فيقدم قوله في قدره فيه بلا خلاف أجده هنا ، وإن كان يمكن فرض صورة للنزاع بحيث تأتي الوجوه السابقة أو بعضها ، إلا أنها خارجة عن البحث ، كخروج فرض النزاع في تعيين الثمن أنه العبد أو الجارية عنه أيضا ضرورة تعيين التحالف فيه ، بل لفظ القدر ونحوه في النص ( 1 ) والفتوى ظاهر في خلافه ، ومن هنا خص بعضهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 - 2