يكال أو يوزن ) وفقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي ، بل هو المشهور بين متأخري
الأصحاب ، نقلا وتحصيلا ، لأصالة الجواز وعموماته ، وإطلاقاته ، سيما التعليل في نحو
الصحيحين اللذين في أحدهما ( 1 ) " في رجل أمر رجلا يشتري متاعا ، فيشتريه منه ،
قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما اشتريته " وفي ثانيهما ( 2 ) " لا بأس إنما تشتري .
بعد ما اشتريته " .
وخصوص خبر الكرخي ( 3 ) قال للصادق عليه السلام : " أشتري الطعام إلى أجل
مسمى ، فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، فقال : لا بأس أن تبيع
إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت
فداك ، فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا " وزاد فيما رواه عنه في
الفقيه ، ( 4 ) قال : " وقلت : له أشتري الطعام من الرجل ، وأبيعه من رجل آخر قبل
أن اكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال : لا بأس " والمراد
أجل الثمن ، والبيع مرابحة ، ولذا قيد الإمام عليه السلام نفى البأس بما سمعت .
وخبر جميل بن دراج ( 5 ) عن الصادق عليه السلام أيضا " في رجل اشترى الطعام ثم
يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه ؟
قال : لا بأس " وخبر أبي بصير ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 وفيه بعد ما يشتريه : بدل ما اشتريه
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8 وفيه إنما يشتريه منه بعد ما يملكه
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 19
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 131 الطبع الحديث النجف
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 6
( 6 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 16 مع نقصان يسير فيه