وغيرها ، مضافا إلى ما سمعت في الصحيح أو الحسن كالصحيح عن رفاعة ( 1 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا : بجارية له
فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم
فقلت له : هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني وقد
كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم ، قال : فقال :
أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه ،
كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعث إليه
فهو له ، قال : فقلت له : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها ،
قال : ليس عليك ( أن تردها عليه ولك ) أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ) بل ظاهره
بعد ذلك جواز بيع المكيل والموزون بغير كيل ولا وزن أيضا ، لخبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على نحو
ما فيه فقال : لا بأس ) وللأخبار الدالة على جواز تصديق البايع والأخذ
بما يقوله ( 3 ) .
ضرورة أن الخبر الأول الذي لم يحكم بصحة البيع فيه على نحو
ما وقع فيه ، بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما ، مع اتحاده
وهجره بين الطائفة ، واحتماله قضية في واقعة . والموافقة للعامة ،
والتوكيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعاة ثمن المثل وتلف الجارية
والشراء جديدا بثمن المثل ، وغير ذلك مما لا يليق بالفقيه الجرأة به
على مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته ، ويعرفه المخالف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه