وفي إطلاق الفاضل حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح .
النوع ( الرابع ما هو محرم في نفسه ) لا لنجاسة ولا لغاية ولا
لعبث ( كعمل الصور المجسمة ) لذوات الأرواح ، ولعل ترك التقييد
بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك ، وعلى كل حال فلا خلاف في حرمة
عملها ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، كالنصوص
ففي خبر المناهي عن الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام ( 1 )
( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال : من صور
صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهي أن
ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ) وفي خبر محمد بن مروان ( 2 ) عنه
أيضا ( ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان يعذب حتى
ينفخ فيها ) والمرسل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 )
( من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ) وفي صحيح
محمد بن مسلم ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر
والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ) بل
في صحيح أبي العباس ( 5 ) عنه أيضا ( إشعار أو ظهور في ذلك ، قال :
في قوله تعالى ( يعملون له ما يشاء ) إلى آخرها والله ما هي تماثيل
الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ) وكذا خبره الآخر ( 6 ) وفي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6
( 2 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 9
( 3 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 9
( 4 ) الوسائل الباب 94 من أبواب من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 1
( 5 ) الوسائل الباب 94 من أبواب من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 1
( 6 ) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث بعد
ذكر الحديث الأول