أولا ومنه يعلم عدم توجه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف ، كما
في بعض العبارات ، بل منه يعلم النظر في كثير من الكلمات والله العالم
( ولا ) يصح أيضا ( بيع أم الولد ) فعلا أو تقديرا بأن
كانت حبلى ذكرا كان الولد أو أنثى أو خنثى ، والمراد بها من حملت
من مولاها وهي في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوءة بشبهة
وإن ملكها بعد ، وعن الخلاف وموضع من المبسوط يثبت إذا ملكها سواء
كان الولد حرا أو رقا ، وعن موضع آخر منه شرط ، كون الولد حرا ،
والأقوى عدم الثبوت بذلك ، كما عن ابن مارد روايته ، وكذا لا يثبت
بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو أدى ثبت ، نعم لا يمنع
تحريم الوطئ بالعارض كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد ،
وأما التحريم بتزويج أو رضاع بناء على عدم الانعتاق به فعن المبسوط
نفوذه ، ولكنه مشكل مع علمه بالتحويم ليتوجه الحد عليه ، فلا يلحقه
النسب ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأن
ذلك مبدأ آدمي ولو مضغة .
أما النطفة فلا خلافا لما عن بعض ، والفائدة في ابطال التصرفات
السابقة على الوضع بالبيع وشبهه ، لا في استتباع الحرية لزوالها بموت
الولد فضلا عن عدم تمامه ، وعلى كل حال فلا يجوز بيعها ولا الصلح
ولا غيره من وجوه النقل اجماعا بقسميه ، ونصوصا ( 1 ) فما في صحيح
زرارة ( 2 ) ( عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن أم الولد ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاستيلاد و 24 من أبواب
بيع الحيوان
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3