وإن مات هو قومت على ولدها وأعطي ثمنها .
وإن اختاره الشيخ منا في محكي خلافه مستدلا عليه باجماع
الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه ، وهذه قد ولدت
فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها إلى موت أحدهما
لكنه كما ترى ، ترجيح لما دل على النهي عن بيع أمهات الأولاد على
ما هنا ، وقد عرفت أن الأمر بالعكس والايضاح من وجوب دفع
القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمهما يجب عتقها والمختلف
من أنها تستسعى ، جمعا بين عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد وبقاء
السبيل وفي القواعد ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق ، لأنه
تخسير وفي البيع نظر فإن منعناه استكسبت في يد الغير ولا يخفى
عليك ما في الجميع ، عدا احتمال فكها على وجه تكون به حرة ، مع
وصول ثمنها لمولاها جمعا بين الحقوق ؟ ؟ أجمع ، وستسمع انشاء الله بعض الكلام
في ذلك في بحث أم الولد والله أعلم ، هذا كله في شرايط البيع
المتعلقة بالمتعاقدين .
( ومنها ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول )
كالطهارة في غير ما استثنى وغيرها مما سمعته في شرايط التكسب الشامل
للبيع وغيره ( ونزيدها هنا شروطا ) أخر ( الأول أن يكون مملوكا )
بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص واضحة الدلالة عليه
بل في المرسل لا بيع إلا في ملك ( 1 ) ( فلا يصح ) حينئذ ( بيع
الحر ) الذي هو مقابل للمملوك ( وما لا منفعة ) معتدا بها غالبا
( فيه كالخنافس والعقارب والديدان ) وغيرها من الحشرات ( والفضلات
المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ) لعدم
هامش
( 1 ) المستدرك ج 2 ص 465