من النجاسة وغيرها ، ودعوى كون ذلك من الأحكام الخفية واضحة المنع
ثم إن ظاهر النص كتابا وسنة عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص
في تملك المؤمن كذلك ، لكن في شرح الأستاذ بعد الاعتراف بذلك أنه
لا يبعد اشتراطه في الإماء ، لظاهر بعض النصوص ، ولعله أشار بذلك إلى
ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا
يكون كفوا لها ( 1 ) ولكنه كما ترى ، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج
عن مقتضى العمومات جنسا ونوعا ، وإن كان الاحتياط مع امكانه لا
ينبغي تركه ، هذا .
وقد ألحق الفاضل ومن تأخر عنه بالعبد المسلم المصحف وهو
ظاهر المصنف في كتاب الجهاد بل في المسالك والروضة التصريح بذلك
في أبعاضه أيضا ، بل في شرح الأستاذ أنه يقوى لحقوق الاضطرار
والاستدامة هنا ، كما أن فيه الجزم أيضا بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض
المنفصلة والمتصلة مما لا يغلب عليه اسمه وفي الغالب إشكال ، وبين
منسوخ الحكم وعدمه ، نعم في منسوخ التلاوة بحث ، وفيه أيضا أن في
الحاق المكتوب بخط العربي أو بالحفر أو الرقم أو البصم أو بالعكس
أو الحروف المقطعة أو فرج البياض ونحوها قوة ، بل ربما حكي عن
ثاني المحققين أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف ، لكن عن
الفاضل أن في كتب الحديث النبوية وجهين ، بل عن فخر الاسلام جواز
بيع الأحاديث النبوية على الكافر ، وفي المتن في كتاب الجهاد بعد أن
حكى القول بالجواز على كراهة ، قال : وهو أشبه ، وفيه أنه مناف
للدليل المشترك بين الجميع ، وهو وجوب التعظيم وحرمة الإهانة وأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الحدث 3 و 4 و 5