والميتة ، والكلب الذي لا يصيد ( 1 ) ويتم بعدم القول بالفصل ، وإلى
النبوي ( 2 ) عن ابن عباس الذي أورده في الخلاف والسرائر والتذكرة
والمهذب والغوالي كما قيل : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) .
وخبر جابر ( 3 ) بن عبد الله الذي أورده أيضا في الخلاف والمنتهى كما
قيل ( أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله حرما بيع الخمر والميتة
والخنزير والأصنام قيل : يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم
قال : صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم
شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها ) ، وعن الإيضاح والغوالي أنه
عليه السلام قال : ( لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها ) ( 4 ) بل قد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى ( حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 5 ) بناء على أن تعلق التحريم
بالأعيان يعم جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة ، كالأكل
والشرب وإن كان فيه ما فيه ، نعم قد يدل قوله تعالى في الخمر
( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 6 ) على ذلك باعتبار عدم تحقق
الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة ، بل وكذا قوله ( والرجز
فاهجر ) ( 7 ) بناء على أنه القذر كما عن الجوهري والقاموس بل هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 و 14 و 40 و 55 من أبواب ما يكتسب به
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 225 الطبع الحديث بطهران سنة 1370
( 3 ) صحيح البخاري ج 2 ص 26 صحيح المسلم ج 1 ص 229
( 4 ) المسند ابن حنبل ج 1 ص 322
( 5 ) ( 6 ) سورة المائدة الآية 3
و ( 7 ) سورة المدثر الآية 5