الفارس سهمين ، والراجل سهما " فما في خبر إسحاق بن عمار ( 1 )
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام كان يجعل
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما " المؤيد ببعض ( 2 ) نصوص الجمهور
القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه مطرح أو محمول على التقية
كما يرشد إليه النسبة إلى علي عليه السلام وخصوص الراوي ، أو على
ذي الفرسين فصاعدا .
( و ) ذلك لأن ( من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين
دون ما زاد ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الرياض ومحكي الغنية
والتذكرة وصريح المنتهى الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر الحسين بن
عبد الله ( 3 ) عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام " إذا
كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها " المنجبر بما
عرفت ، والمؤيد بالمروي ( 4 ) من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه
وآله " كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان
معه عشرة أفراس " .
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيده رضخ للعبد ، وأعطي
سهم الفرس ، فإن كان معه فرسان أعطي لهما سهمان مع الرضخ له ،
والكل للسيد ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فلا سهم للفرس ، لأنها تحت
من لا سهم له ، وفيه أن الرضخ قسم من السهم ، نعم لو كانت تحت
المخذل الذي لا يستحق شيئا بالحضور فضلا عن فرسه اتجه ذلك ، كما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 42 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 1 .
( 2 ) سنن البيهقي ج 6 ص 327 .
( 3 ) الوسائل - الباب 42 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 1 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 6 ص 328 وكتاب نصب الراية ج 3 ص 418 .