والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، مضافا إلى خبر مسعدة بن صدقة ( 1 )
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قال :
إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم " وفي آخر ( 2 )
" أسهم له " وإلى المروي ( 3 ) من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه
وآله " أنه أسهم للصبيان بخيبر " نعم الظاهر إرادة المصنف وغيره من
حضر القتال لأن يقاتل والطفل الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين
كما عن جماعة التصريح به ، فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصة أو حرفة
كذلك أو نحو ذلك ولم يجاهدوا فضلا عن الطفل منهم ، وفي المسالك
وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم
وبين حضور أبويه وأحدهما وعدمه ، ولعله يريد من حضر للقتال من
المقاتلة لا مطلقا ، ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه فعن
الشيخ استحقاق الاسهام لأنه يستحق بالحضور ، وفيه أنه لم يثبت كون
العنوان ذلك ، اللهم إلا أن يكون معقد الاجماع ، لكن قد عرفت
انسياق من حضر للقتال منه ، بل قد سمعت ما في مرسل حماد من
القسمة بين من ولي ذلك .
( وكذا ) يشارك أيضا ( من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد
الحيازة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى وعن التذكرة
والتحرير الاجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضي الحرب ، بل ظاهر
الأول ومحكي الأخيرين والغنية ذلك أيضا بعد تقضي الحرب ( قبل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 9 .
( 3 ) المنتقي من أخبار المصطفى ج 2 ص 789 الرقم 4335 .