إلى دار الاسلام " بل منه يستفاد تبعية الولد للوالد في الاسلام والكفر
كما أن منه يستفاد حكم الحمل ، ضرورة عدم اعتبار التولد في التبعية
للوالد ، بل لعله أولى .
( و ) حينئذ ف ( لو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها
منه ) لما عرفته من تبعيته لوالده دونها ، فإنها باقية على الكفر الأصلي
ومندرجة في عموم الأدلة وإطلاقها .
( وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح ) كوطئ
الشبهة ونحوها .
( ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ) بناءا على اعتبار النذر في
جواز عتق العبد الكافر كما عن الشيخ في النهاية في مقابل القول بالجواز
مطلقا وعدمه كذلك ، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب العتق .
وعلى كل حال ( ف ) لو ( لحق بدار الحرب فأسره
المسلمون جاز استرقاقه ) لعموم الأدلة ، ( وقيل ) والقائل الشيخ في
محكي المبسوط ( لا ) يجوز استرقاقه ( لتعلق ولاء المسلم به ) ثم
قال : " ولو قلنا يصح ويبطل ولاء المسلم كان قويا " لكن لم يفرضه
كما فرضه المصنف من كونه معتقا بالنذر ، ولعله أولى ، لعدم ولاء
للمعتق بغير التبرع ، ومن هنا قال في المسالك : " يمكن حمله على
ولاء ضمان الجريرة بأن يتعاقد المولى والمعتق بعد العتق على ضمانها ،
فيثبت ولائهما " وإن كان هو كما ترى ، كتعليل عدم الجواز بالولاء
الذي هو غير صالح لتخصيص العموم ، ضرورة عدم منافاته له على معنى
أنه إن مات سائبة يثبت الولاء ، وإلا فلا ، أو يقال ببطلان الولاء
في الفرض المزبور كما سمعته في احتمال المبسوط