فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى امكان القطع به من السنة
ففي الصحيح ( 1 ) " عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث
قال كفار " وفي الخبر ( 2 ) " أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد
المسلمين مع آبائهم في الجنة " وفي المرسل ( 3 ) " أطفال المؤمنين يلحقون
بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم " مضافا إلى قول الله تعالى ( 4 )
" ألحقنا بهم ذريتهم " وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز
إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات ( 5 ) وجواز العقد عليهم
مطلقا ( 6 ) مع اشتراط الاسلام في جميع ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة
عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان .
وحينئذ فالطفل ( المسبي ) حكمه ( حكم أبويه ) المسبيين معه
( فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ) بلا خلاف أجده فيه ،
كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي ، قال حفص بن غياث ( 7 )
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم
في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام
لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما
هامش
( 1 ) البحار - ج 5 ص 295 - 294 - 292 الطبع الحديث .
( 2 ) البحار - ج 5 ص 295 - 294 - 292 الطبع الحديث .
( 3 ) البحار - ج 5 ص 295 - 294 - 292 الطبع الحديث .
( 4 ) سورة الطور الآية 21 .
( 5 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة والباب 17
من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات .
( 6 ) الوسائل - الباب 11 و 12 من أبواب عقد النكاح من
كتاب النكاح .
( 7 ) الوسائل الباب 43 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .