يدخل وقت الصلاة ، قال : فقلت له جعلت فداك : فمن مر به بليل أو نهار
يعرس فيه وإنما التعريس بالليل ، فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه )
وخبر عيسى بن القاسم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه سئل عن الغسل في المعرس
فقال : ليس عليك غسل ، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا أو نهارا )
وخبر علي بن أسباط ( 2 ) ( قلت لعلي بن موسى عليهما السلام إن الفضيل بن يسار
روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه
فأي شئ نصنع ؟ قال : تصلي وتضطجع قليلا ، وقد كان أبو الحسن عليه السلام يصلي
فيه ويقعد ، فقال محمد بن علي بن فضال قد مررت في غير وقت صلاة بعد العصر
فقال : سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال : صل ، فقال له الحسن بن
علي بن فضال : إن مررت به ليلا أو نهارا نعرس وإنما التعريس بالليل فقال :
نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه ، لأن رسول الله كان يفعل ذلك )
وخبر معاوية بن عمار ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال لي في المعرس معرس
النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ فيه وصل فيه ، إن
رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، قلت : فإن لم يكن وقت صلاة قال : فأقم ، قلت :
لا يقيمون أصحابي قال : فصل ركعتين وامض وقال إنما المعرس إذا رجعت إلى
المدينة ليس إذا بدأت ) ومن الأمر بالعود إليه والصلاة في الوقت المكروه مع
العذر والانتظار مع عدمه يفهم كمال تأكده ، وعن أبي عبد الله الأسدي ( بذي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المزار الحديث 2 عن العيص
ابن القاسم وهو الصحيح كما في الفقيه ج 2 ص 336 الرقم 1561 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المزار الحديث 4 - 3
وأسقط في الوسائل عن الأول جملة وذكر تمام الحديث في التهذيب ج 6 ص 16
الرقم 37 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .