تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
هي صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( 2 ) ( الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) إلى أن قالا له : ( أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ) وصحيح ابن مسلم ( 3 ) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) وخبر أبي بصير ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام ( إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، وعليه دم ) وصحيح معاوية بن عمار ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( إن الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) وخبر أبي بصير ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا ( إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ) وخبر أبي بصير ( 7 ) أيضا ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ) وموثق يونس بن يعقوب ( 8 )
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 وبعده في الباب 2 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 وذيله في الباب 1 منها الحديث 2 والفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968 ( 2 ) سورة البقرة الآية 193 ( 3 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 ( 4 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8 ( 7 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8 ( 8 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8
جواهر الكلام — صفحة 421 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني