هي صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( 2 )
( الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج ) إلى أن قالا له : ( أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل
الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال فقال : إذا جادل
فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ) وصحيح ابن
مسلم ( 3 ) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد
على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه
شاة ، والكاذب عليه بقرة ) وخبر أبي بصير ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام ( إذا حلف
ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة
كاذبا فقد جادل ، وعليه دم ) وصحيح معاوية بن عمار ( 5 ) عن الصادق عليه السلام
( إن الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل وعليه
حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) وخبر أبي بصير ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا ( إذا
حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف
يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ) وخبر أبي بصير ( 7 ) أيضا ( إذا
جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ) وموثق يونس بن يعقوب ( 8 )
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 2 وبعده في الباب 2 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 وذيله في
الباب 1 منها الحديث 2 والفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968
( 2 ) سورة البقرة الآية 193
( 3 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6
( 4 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8
( 5 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8
( 7 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8
( 8 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 4 - 5 - 7 - 9 - 8