تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة ) وظاهر المتن والقواعد التوقف فيه في الجملة ، بل في محكي المنتهى وفي سماعة قول ، وعندي في هذه الرواية توقف ، بل عن الإيضاح الأصح خلافه للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة إليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب ، وفيه أن الرواية من قسم الموثق أو الصحيح ، وكل منهما حجة سيما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكية من غير واحد ، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه ، فالعمل به حينئذ متعين ، وظاهره لزوم البدنة للمرأة المحرمة والمحلة إذا كانت عالمة باحرام الزوج ، بل عن الشيخ وجماعة منهم الكركي العمل به ، خلافا للشهيد في الدروس فجزم بالعدم ، وهو في غير محله بعد العمل به في الحكم الأول .
ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ،
ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسبب الدخول لا بسبب العقد ، وفي وجوبها على العاقد نظر ، أقواه العدم للأصل ، وفي المسالك ( والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما إلا مع إحرامهما والدخول والعلم ، والعاقد لا يجب عليه شئ إلا مع إحرام الزوج ودخوله ) ففيه ما مر ، ولا يخلو من نظر ، وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرما عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالما بذلك ؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة .
هذا كله في حكم الكفارة ، وأما وجوب الاتمام والقضاء فهو مختص بالمجامع على ما صرح به الكركي في حاشيته ، وفي الحدائق هو مبني على ما هو المشهور من إلحاق الزنا في هذا الحكم بالزوجة كما تقدمت الإشارة إليه وفيه إمكان الفرق بشبهة العقد ، كما أنه يمكن دعوى ظهور النص ولو من حيث الاقتصار على الكفارة في مقام البيان في عدم القضاء بناء على اختصاصه بجماع الأهل ، وأنه لا يلحق به الزنا ولا اللواط وإن كان أغلظ ، والله العالم .