أجاهل أو عالم قلت جاهل قال : يستغفر الله ولا يعود ) وصحيح
معاوية ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ) وخبر علي
ابن أبي حمزة ( 2 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال : قد
أتى عظيما ، قلت : قد ابتلى قال : استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت أفتني
فيهما جميعا فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها
فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفرقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا
إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة
فهي امرأته كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان
الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، إن
أبي كان يقول ذلك ) وفي التهذيب وفي رواية أخرى ( 3 ) ( فإن لم يقدر على
بدنة فاطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر
يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها ) وصحيح جميل بن دراج ( 4 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال
له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شئ
غير هذا قال : نعم عليه الحج من قابل ) وصحيح معاوية ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 والتهذيب
ج 5 ص 318 - الرقم 1094 .
( 4 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1
( 5 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1