الصحيح المزبور على تقدير زيادة ( في الحج ) ، فإنه لا يعين مكة ولا منى كما هو
واضح ، والله العالم .
( المقصد الثالث في باقي المحظورات )
التي تترتب عليها الكفارة ( وهي سبعة : الأول الاستمتاع بالنساء ف )
نقول ( من جامع زوجته ) محرما ( في الفرج قبلا أو دبرا عامدا ) للجماع
ذاكرا للاحرام ( عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من
قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة
بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، ففي صحيح
معاوية ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان
جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق
بينهما حتى يقضى المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما
الحج من قابل ) وصحيح زرارة أو حسنه ( 2 ) ( سألته عن محرم غشي امرأته
وهي محرمة فقال : جاهلين أو عالمين ، فقلت أجبني على الوجهين جميعا ، قال :
إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وإن كانا
عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من
قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما ، قال :
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ) وصحيحه
الآخر ( 3 ) ( قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وقع على أهله وهو محرم قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .