تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فيهم وإن قال في المدارك لم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه ، وإطلاقه النصوص يقتضي العدم ، والله العالم .
( وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ) كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي الخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وهو كذلك في الأخير ، أما الأول فقد سمعت من صرح فيه بما ذكره ، ولكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع التصريح بأن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى ، وكذا عن روض الجنان وعن المهذب التصريح بجوازه في العمرة المبتولة ، وعن السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف ( إن العمرة المبتولة كالحج في ذبح جزاء الصيد بمنى ) وعن الكافي أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة ) ونحوه عن الغنية ، وإن كان الأقوى الأول ، لقول الجواد عليه السلام للمأمون فيما رواه المفيد في محكي الإرشاد عن الريان بن شبيب ( 1 ) عنه عليه السلام ( وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ) وفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي ( 2 ) وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في محكي تحف العقول ( 3 ) ( والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ) وفي خصوص جزاء الصيد مضافا إلى الآية ( 4 ) والاطلاق المزبور قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 2 ( 4 ) سورة المائدة - الآية 96 . ( 5 ) الوسائل - الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .