تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وقد تقدم سابقا بعض الكلام في بعض ذلك ، ويأتي إنشاء الله بعض الكلام أيضا في تملك المحرم ، ومنه يعلم الحال فيما لو أخذه آخذ في الحل لو أرسله المحرم أو المحل في الحرم ، فإنه يملكه الآخذ بناء على زوال ملك المرسل له عنه ، ضرورة صيرورته كغيره من المباحات ، نعم لو قلنا ببقاء ملك الأول لم يملكه الآخذ ، والله العالم .
( الفصل الرابع في التوابع ) ( كلما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ) فدائه أو بدله أو قيمته ( أو المحل في الحرم ) من القيمة على الأصح ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) فيجب الفداء والقيمة أو القيمتان على المشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب وللمعتبرة المستفيضة ( 1 ) المتقدمة في الحمام والطير والفرخ والبيض ، بل هو المراد من المضاعفة في قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار ( 2 ) : ( وإن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ) ولو بقرينة السياق ، وموثقه ( 3 ) الآتي والاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ونصوص الحمام
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 44 من أبواب كفارات الصيد والباب 3 منها الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .