تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
إسحاق ( 1 ) عن جعفر عليه السلام أيضا ( إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ) المنجبرين بما عرفت ، مضافا إلى غيرهما من النصوص المتقدمة في تروك الاحرام ، بل تقدم سابقا الكلام في ذبح المحرم ولو في غير الحرم ، والكلام أيضا في استعمال جلده وغيره من الاستعمالات
بل ( و ) تقدم أيضا أنه ( لو ذبحه ) المحل ( في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل ) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال ، نعم فيه خبران بالتصدق بثمنه ( و ) لكن ( يحرم على المحرم ) كذلك أيضا فلاحظ وتأمل
( ولا يدخل في ملكه ) أي المحل ( شئ من الصيد ) في الحرم ( على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم دخوله بعد الشك في تناول سبب الملك له ، لصحيح معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام سأله ( عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس ، إن الله عز وجل يقول : ومن دخله كان آمنا ) وصحيحه الآخر ( 3 ) قال : ( قال الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله ) وغيرهما من النصوص ، مضافا إلى ما دل على وجوب إرساله المتفق عليه نصا وفتوى ، بل عن بعض دعوى الاجماع ، وهو مناف لملكيته المقتضية لجواز التصرف بجميع أنواعه ، ولكن الجميع كما ترى ضرورة عدم اقتضاء النهي عن مسه عدم تملكه بسبب من أسباب التملك ، كعدم اقتضاء تخلية السبيل ووجوب الارسال ذلك أيضا ، خصوصا أسباب الملك القهرية كالإرث ، وخصوصا في الصيد النائي عنه ، بل عدم جواز التصرف فيه لو كان معه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11 - 12 . ( 3 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11 - 12 .