صحيح ابن الحجاج ( 1 ) السابق ، بل وإطلاق ( 2 ) صحيحه وخبره ( 3 ) الآخرين
المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي ( 4 ) وخبر عقبة ( 5 ) السابقين
المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة ، مع أنهما معارضان بنفيه في
النصوص ( 6 ) السابقة ، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد
من المتأخرين جمعا بين النصوص ، فما عن الشيخين وابن حمزة والقاضي من
المنع عنه واضح الضعف ، ومن الغريب ما في المدارك فإنه بعد أن حكى عن
المتأخرين الحمل على الندب قال : وهو مشكل لانتفاء المعارض ، مع أنه نفسه
قد ذكر الصحيح المزبور وأفتى به ، فليس إلا الغفلة عنه ، وإلا فالعمل بهما مما
لا يمكن بل لا بد من صرف هذا إلى الندب أو الآخر إلى ما سمعته سابقا من
الشيخ أو غيره ، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من وجوه ، خصوصا بعد اعتضاده
بمفهوم قوله تعالى ( 7 ) : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) المقتضي عدم
الحرمة ما دمتم محلين ، كقوله تعالى ( 8 ) : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) خرج منه
صيد الحرم للاجماع والنصوص ، وبقي الباقي ، ومنه ما نحن فيه .
( و ) حينئذ ف ( لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه
صدقة استحبابا ) للأمر به في الصحيح ( 9 ) والخبر ( 10 ) المزبورين المحمول
على ذلك ، بل وعلى استحباب الفداء والجزاء لو قتله وإن لم يذكره المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 4 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 4 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 0 -
( 6 ) الوسائل - الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 0 -
( 7 ) سورة المائدة الآية 97 - 3 .
( 8 ) سورة المائدة الآية 97 - 3 .
( 9 ) الوسائل - الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل - الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .