تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أبي الصباح الكناني ( 1 ) أنه قال أبو عبد الله عليه السلام ( ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ونحوه في حسن معاوية ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ، وهما مطلقان في الضمان من غير فرق بين اليدين والرجلين ، إلا أني لم أجد عاملا بهما على إطلاقهما وإن كان محتملا ، لخصوصية في الاحرام ، لكن ظاهر الأصحاب مساواة المقام لغيره ، ومنه عدم الضمان لو أتلفت الدابة بلا تفريط من صاحبها ، للأصل ، ولقوله صلى الله عليه وآله ( 3 ) ( العجماء جبار ) . هذا كله في المحرم ، وأما المحل ففي المدارك ( لم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم ، ويتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين ) ولا بأس به إن تم إجماعا أو استفيد من النصوص اتحاد حكمهما في التسبيب ولو بمعونة فهم الأصحاب ، كما هو كذلك في الظاهر ، خصوصا بملاحظة نصوص الضمان بالدلالة للمحرم والمحل في الحرم ، والله العالم .
المسألة ( السابعة إذا أمسك ) المحرم ( صيدا ) في الحل أو في الحرم وكان ( له طفل ) في الحل أو الحرم ( فتلف ) الطفل ( بامساكه ضمن ) الطفل ولو مع مضاعفة الجزاء بلا خلاف ولا إشكال ، للتسبيب فضلا عن الأم لو فرض تلفها بامساكه الذي هو مباشرة ( وكذا لو أمسك المحل صيدا ) في الحل ( له طفل في الحرم ) فتلف الطفل بامساكه للتسبيب أيضا بناء على ما سمعت من مساواة المحل للمحرم في الضمان به أيضا لما كان في الحرم ، نعم لا يضمن الأم لو تلفت لكونه محلا ، أما إذا فرض كونها في الحرم وتلفت بالإمساك ضمنها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 32 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات