تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة ، فكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ) وعن المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم الاطلاق كالنصوص المزبورة وبين مقيد بالمد ، كخبر أبي بصير ( 1 ) ( سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال : فليطعم ستين مسكينا قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين ، قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم تسعة أيام ) الحديث وصحيح ابن عمار ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ) وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) المروي عن تفسير العياشي عنه عليه السلام أيضا قال : ( سألته عن قول الله عز وجل فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم ( فجزاء ) . . . إلى آخره ما هو ؟ قال : ينظر الذي عليه جزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم لكل مسكين مدا وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم لكل مسكين يوما ) . والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الندب ، خصوصا بعد أن كان إطعام المسكين في غير المقام من الكفارات مدا على الأصح كما حررناه في محله ، ولعل هذا الاختلاف راجع إلى ذلك ، لا أنه شئ مخصوص بهذه الكفارة ، وإن كان المصنف قد اختار المد هناك ، ولعله للفرق بين المقام وغيره بتعارض حق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 11 - 12 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 11 - 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 11 - 12 .