تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
المقنع والهداية : ( أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، فقال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ) ونحوه عن الفقه المنسوب ( 1 ) إلى الرضا عليه السلام ، وهو وإن أمكن حمل إطلاق الكتاب والسنة عليه ، بل ربما قيل بانصراف الطعام إلى البر إلا أنه بعد وضوح منع الانصراف المزبور قاصر عن ذلك من وجوه ، نعم هو أحوط ، فالمتجه الاجتزاء بغيره مما يجزي في الكفارة كما أن المتجه الاجتزاء بالمد كغيره من الكفارة وإن كان بالمدين خبر الزهري السابق وصحيح أبي عبيدة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ) . إلا أن غيره من النصوص بين مطلق - كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ، قال : فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ) ونحوه مرسل جميل ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا بلا تفاوت ، وخبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى عليه السلام ( سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما ) ومرسل تحف العقول ( 6 ) عن الجواد عليه السلام
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 7 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 7 - 2 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 7 - 2 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 7 - 2 - 6 . ( 6 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 194 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني