تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والشاة الأهلية في الظبي ، والأصل فيه قوله تعالى ( 1 ) : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال ، ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة ، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا ، والأمر في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه كما ستسمع تفصيله إنشاء الله .
( و ) كيف كان ف‍ ( أقسامه خمسة : الأول النعامة ، وفي قتلها بدنة ) مع فرض شمول البدنة للجزور كما ستعرف الحال فيه بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع حينئذ بقسميه عليه ، بل هو المحكي عن أكثر المخالفين أيضا ، لأنه أظهر أفراد المثل المأمور به في الكتاب ، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز ( 2 ) في قول الله عز وجل ( فجزاء مثل ما قتل ) إلى آخره : ( في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ) وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم ( 3 ) : ( في محرم قتل نعامة عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ) وقال له عليه السلام أيضا يعقوب بن شعيب ( 4 ) : ( المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة قال : بقرة ) وقال عليه السلام أيضا في صحيح سليمان بن خالد ( 5 ) : ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته )
هامش
( 1 ) سورة المائدة - الآية 96 . ( 2 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 .