تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
كفارة لا للتحلل .
هذا كله في مكانه ، وأما زمانه ففي الحج يوم النحر كما عن الأصحاب الاقتصار عليه ، ولعله لقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه ( 1 ) ومضمر زرعة ( 2 ) المتقدمة سابقا ، ولكن في القواعد ( وأيام التشريق ) ولعله إليه أشار الشهيد بنسبة ذلك إلى القيل ، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر وإن كان الذي يقوى خلافه ، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر ، والله العالم .
وكيف كان ( فإذا بلغ ) الهدي ( قصر ) لما سمعته في صحيح معاوية ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ، مضافا إلى قول أبي جعفر في خبر حمران ( 4 ) . ( فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير ) إلى غير ذلك ( وأحل ) من كل شئ على المحرم ( إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، وهو كذلك ، إذ قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار ( 5 ) المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ، وصحيحه ( 6 ) الآخر المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام ، مضافا إلى النصوص ( 7 ) المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف .