كفارة لا للتحلل .
هذا كله في مكانه ، وأما زمانه ففي الحج يوم النحر كما عن الأصحاب
الاقتصار عليه ، ولعله لقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه ( 1 ) ومضمر
زرعة ( 2 ) المتقدمة سابقا ، ولكن في القواعد ( وأيام التشريق ) ولعله إليه أشار
الشهيد بنسبة ذلك إلى القيل ، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر
وإن كان الذي يقوى خلافه ، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن
إرادة ذلك من يوم النحر ، والله العالم .
وكيف كان ( فإذا بلغ ) الهدي ( قصر ) لما سمعته في صحيح معاوية ( 3 )
عن الصادق عليه السلام ، مضافا إلى قول أبي جعفر في خبر حمران ( 4 ) . ( فأما المحصور
فإنما يكون عليه التقصير ) إلى غير ذلك ( وأحل ) من كل شئ على المحرم
( إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف
النساء إن كان تطوعا ) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك ، بل عن
المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع
على كل من المستثنى والمستثنى منه ، وهو كذلك ، إذ قد سمعت ما في صحيح
معاوية بن عمار ( 5 ) المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ،
وصحيحه ( 6 ) الآخر المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام ، مضافا إلى النصوص ( 7 )
المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف .