تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها " وفي وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ( 1 ) " كره البول على شط نهر جار " وفي حديث المناهي ( 2 ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق " وغير ذلك .
( وتحت الأشجار المثمرة ) كما عبر بذلك أكثر الأصحاب تبعا لصحيح عاصم ( 3 ) وإذ كان المشهور عند الإمامية عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق صرح المحقق الثاني وتبعه عليه غيره أن المراد بالمثمرة ما من شأنها الأثمار ، وفيه أنه بعد التسليم ينبغي تعميمه لما أثمرت وزال ثمرها ، لا لمن شأنها أن تثمر وإن لم تثمر ، فإن صدق المشتق عليه مجاز من غير إشكال ، على أن خبر السكوني المتقدم شجرة فيها ثمرتها ، ونحوه خبر حصين بن مخارق ( 4 ) كما قيل ، وفي آخر ( 5 ) " وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت " والتعليل في الفقيه ( 6 ) وعن العلل عن الباقر ( عليه السلام ) " وإنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك تكون النخلة والشجرة أنسا إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة تحضره " مما يستفاد إرادة الأثمار الفعلي ، وبه أفتى جماعة من المتأخرين ، ويؤيده الأصل لكن لما كان الحكم مكروها أمكن القول بالتعميم لما زال ثمرها ، سيما مع تعبير الأصحاب بالمشتق ، ومعروفية مذهبهم حتى أنهم في أصول الفقه جعلوه مثالا لمحل النزاع ، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط ، بل قد يستفاد من المروي في الفقيه ( 7 ) كون الملائكة موكلين بالأشجار حال عدم الثمرة ، على أنه لا منافاة بين ما دل على الكراهة تحت المثمرة فعلا وبين المشتق المفيد للأعم من ذلك إلا بمفهوم الوصف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 9 - 10 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 9 - 10 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 9 - 10 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 6 - 11 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 6 - 11 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 6 - 11 - 8 ( 7 ) البحار - المجلد - 18 - باب آداب الخلاء ص 40
جواهر الكلام — صفحة 60 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني