تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ثم إن الزائد على القدر المستحب والواجب هل هو على الإباحة أو الكراهة أو التحريم ؟ وجوه ، بل لعلها أقوال ، والتحقيق ، أنه لا ينبغي الاشكال في عدم الحرمة في مسح الزائد الذي لم يخرج به عن مسمى البعضية مع كونه من المقدم أو الناصية ، والفرض خلوه من قصد التشريعية ، بل قد يدعى في مثله أن لا تشريع لو قصد لمكان الأمر بمسح المقدم والناصية ، فمن مسح أزيد من الثلاث من مقدمه وقلنا بكونه مسحا واحدا لا يبعد القول بأنه أحد أفراد الواجب وإن كان لا ثواب فيه زيادة على مسح الثلاث لو اقتصر عليها ، فإنه بعد أن عرفت أن الآية دلت على مسح بعض الرأس ، والسنة قيدت ذلك بالمقدم والناصية لا على إرادة إيجاب استيعابهما ، وروايات الثلاث دلت على أنه منتهى الفضل في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث ، وهو لا ينافي تأدي الواجب بالزائد على الثلاث وإن لم يكن فيه فضل زائد عليها ، نعم لو مسح مع بعض المقدم بعضا من غيره فالأصح الحرمة إن قصد التشريع ، وعدمها إن لم يقصد ، ووجههما واضح ، وهل يبطل الوضوء على الأول ؟ وجهان . أقواهما نعم إن قصده في ابتداء النية بحيث نوى القربة بوضوء هكذا مسحه . ولا أن قصد التشريع في الأثناء ، لعدم دليل على إبطال ذلك ، مع تحقق امتثال الأمر بالوضوء وإجزائه ، أما لو مسح جميع رأسه فلا إشكال في عدم الحرمة حيث يكون قصد الامتثال بالبعض ، ووقع الباقي لا بقصد شئ من الوضوئية ، وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند ، ولعله من جهة التشبه بالعامة ونحوه ، والأمر سهل ، أما لو قصد الامتثال بالمجموع فقد عرفت أنه لا إشكال في الحرمة ، وما في الخلاف من الاجماع على بدعيته منزل عليه ، ونحوه إطلاق المنقول من القول بالحرمة ، والأقوى بطلان الوضوء وإن قصد ذلك في ابتداء النية ، وإن قصده في الأثناء فيحتمل القول هنا بالبطلان وإن لم نقل به في الصورة السابقة ، لعدم صدق امتثال مسح البعض المأمور به في الآية ، واستوضح ذلك في أن السيد إذا قال لعبده . كل بعض الرغيف أو اشرب بعض الماء فأكل وشرب