تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " وما في مرسل حماد عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) : في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " لصدق إدخال الإصبع بما يتحقق به مسمى المسح ولو قدر أنملة من الرأس ، كما فهمه المفيد من رواية الإصبع بالنسبة للمرأة على ما ستسمع ، وفي الوسائل بعد أن نقل هذه الرواية عن الشيخ ذكر عن الكافي مسندا إلى حماد عن الحسين ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : ليدخل إصبعه " وفي المنتهى بعد أن ذكر الرواية الأولى قال : " وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأصل يعضده ، على أن ابن يعقوب رواه في كتابه عن حماد عن الحسين ، ورواه السيد المرتضى في الخلاف عن حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " انتهى . وكيف كان فالارسال على تقديره غير قادح بعد ما سمعت من الانجبار بالشهرة والاجماع المنقول ، خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه ، فإنه قال : " حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس " وللمنقول عن النهاية فإنه قال : " والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة " وللمنقول عن أبي على يجزي الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلاث أصابع ، وكان جميع هذه الأقوال لظاهر قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحسن ( 3 ) كالصحيح : " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها " وخبر معمر بن عمر عنه ( عليه السلام ) أيضا ( 4 ) قال : " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الوضوء - حديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الوضوء - حديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الوضوء - حديث 3 - 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الوضوء - حديث 3 - 5
جواهر الكلام — صفحة 172 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني