من عدم إشعار في الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح ، والاشكال من
حيث طواف النساء الذي تجب البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب
عنه ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن
الاتمام من هذه الحيثية ، ولا أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ،
نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها سبعة لا غير ذلك ، وإن كان يوهمه
إطلاق المصنف ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي ) في أي شوط
كان ( قطعه ) ندبا أو رخصة مع سعة الوقت ( وصلى ثم أتمه ، وكذا لو
قطعه لحاجة له أو لغيره ) وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف
في جواز القطع للصلاة خلافا ، لصحيح معاوية ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخلت وقت الصلاة أيخفف أو يقطع
ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم
يعود ، أوليس عليهما مسجد " أي موضع صلاة ، وقيل المراد به المسجد
الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده ، وخبر
الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) قال : " سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له :
سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك " وموثق
محمد بن فضيل ( 3 ) عن محمد بن علي الرضا عليه السلام ، قال له : " سعيت شوطا ثم
طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك " وخبر يحيى بن عبد الرحمان الأزرق ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الحديث 1