بنى على ما هو أقل " ومنها صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل
طاف لم يدر ستة أم سبعة قال : يستقبل " ونحوه المروي ( 2 ) عن التهذيب ،
بل ربما وصف بالصحة ، ومنها خبر صفوان أو حسنه ( 3 ) " سألت أبا الحسن
الثاني عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال : كل منهم لصاحبه تحفظوا
الطواف ، فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر
معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم
فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا واستيقن كل منهم على ما في يده فليبنوا "
والمرسل ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة
قال : طواف فريضة أو نافلة ، قال : أجبني فيهما ، فقال عليه السلام : إن كان
طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف " بل قيل
في التذكرة والمنتهى أنه من خبر رفاعة ( 5 ) عنه عليه السلام فيكون صحيحا ، ولكنه غير
معلوم ، إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة
والاجماع المحكي والتعاضد وغير ذلك .
لكن مع ذلك كله حكى الفاضل عن المفيد أنه قال : " من طاف بالبيت
فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا " وفهم
منه البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر ، وحكاه عن علي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 9 - 2 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 9 - 2 - 6
( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 2
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 9 - 2 - 6
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 5 والفقيه
ج 2 ص 249 الرقم 1195