الصادق عليه السلام " في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات
ويقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " وفي خبر الحلبي ( 1 ) " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في
مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل
أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف
بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام
قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته
الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل " وفي خبر إدريس بن
عبد الله ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن
مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن
يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا
فليقف بجمع ، ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه " وفي صحيح معاوية ( 3 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال :
يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال : إن ظن أنه يأتي
عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه
لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه " إلى غير ذلك من
النصوص التي لا تصريح فيها بخصوص الناسي وإن كان هو مندرجا في مفهوم
التعليل بأن الله أعذر لعبده ، بل وفي قوله : " أدرك " ونحوه ، بل في المدارك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 3 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 3 - 4