الطواف بالبيت أو الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت
فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله "
وغير ذلك .
نعم إذا تعمد الحدث كان ممن تعمد القطع ، وفيه الخلاف السابق ، وعن
الفقيه أن الحائض تبني مطلقا ، لصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام سأله " عن
امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها ،
فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى " المحمول على النفل كما عن الشيخ أو على غير
ذلك ، وقد تقدم الكلام في المسألة فلاحظ وتأمل .
( و ) كذا التفصيل المزبور ( لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم
طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثم تمم السعي ) تجاوز نصفه
أو لا ، وإن لم يكن قد تجاوز النصف استأنف الطواف كما عن المبسوط والسرائر
والجامع ، ثم استأنف السعي كما في القواعد ومحكي المبسوط ، وعن النهاية
والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى اتمام السعي على التقديرين ، بل قيل
هو ظاهر التهذيب والمصنف في كتابيه ، وعلى كل حال لم أعثر هنا على نص
بالخصوص في التفصيل المزبور ، ولعله يكفي فيه ما عرفت من التعليل وغيره مما
يحكم به على إطلاق موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل
طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ
فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 3 مع الاختلاف
في اللفظ وذكره بنصه في التهذيب ج 5 ص 130 الرقم 328