بسم الله الرحمن الرحيم
يا معين أعني
القول في الطواف
( وفيه ثلاثة مقاصد )
( الأول في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات الطهارة )
من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 1 ) :
" لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء
أفضل " وصحيح علي ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن رجل طاف
بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما
طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه
ولا يعتد به " وصحيح ابن مسلم ( 3 ) " سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 3